Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٥/ ٥٩

النوع الأربعون

إخباره ﷺ عن الشيء من أجل علة مضمرة لم تذكر في نفس الخطاب، فمتى ارتفعت العلة التي هي مضمرة في الخطاب، جاز استعمال ذلك الشيء، ومتى عدمت، بطل جواز ذلك الشيء.

٣٩٧٣ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [٣٩٦٨]