وقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ﴾(١). استدل به أبو حنيفة على أن الحليف يرث السدس من مال محالفه، وعند الشافعي وغيره: أن آية المواريث نسخت ذلك (٢).
وقوله: ﴿مِمّا تَرَكَ﴾ أي: مما ترك المتوفّى، أو المولى عليه. وقوله: ﴿الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾
تفسير للمضمر بعد كل الذي جعل التنوين في كلّ بدلا عن الإضافة إليه (٣).
وقوله: ﴿قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ﴾ جاء في سببها أن رجلا كره من امرأته أمرا فلطمها لطمة طلب أهلها القصاص، فنزلت هذه الآية (٤). وإن خاف نشوز المرأة اقتصر على ضربها، فإن نشزت مرة واحدة وعظها وهجرها في الفراش. وهل له أن يضربها؟ فيه قولان، ولا يحل هجران كلامها أكثر من ثلاث، لا هي ولا غيرها، فإن تكرر منها النشوز جاز له ضربها، وقوله: ﴿إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً﴾ تعريض بالعفو عن المرأة، وعمن