Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية د) قضاء الديون المتعلقة في ذمة الوقف

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٤١٦

وجاء عن المالكية أنه: "لا يُباع، ويعمر طالب العمارة، ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته" (١).

وجاء أيضًا عنهم: "قال عبد الملك: فلولي الصدقة أن يعمر خراب الصدقة من ماله، ويرجع بذلك في كرائها، إذا رأى ذلك نظرا لهم، فيلزمهم، ويرجع به في الغلَّة" (٢).

وجاء عن الشافعية: "إن صرف من ماله بإذن الحاكم ... أنه لو مات صار ما أصرفه دينًا لورثته على الوقف" (٣).

وجاء عن الحنابلة: "ومن عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه، فله أخذه من غلته" (٤).

وجاء عن الإمامية: "كما يجوز له الاقتراض عليه والاقراض بينية الرجوع عليه" (٥).

وعند الزيدية: "من عمَّر في عرصة الوقف حانوتًا أو نحوها بأمر المتولي، فإن عمر للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء دينًا له على الوقف ولزمه كراء الحانوت معمورة" (٦).

وجاءت توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالتنبيه على "أن يحسم الدَّين أو ما يخصه في كل فترة زمنية من الغلَّة قبل التوزيع". وجاء فيها أيضًا: "لا يجوز توزيع الريع على المستحقين قبل تسديد الديون الحالة إلا إذا كان الريع أكثر من الدَّين أو أقساطه" (٧).