Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٠٩

١ - إذا وقف الواقف على أولاده ولَا أَوْلادَ له صَارَ وَقْفًا عَلَى أَوْلادِ أَوْلادِهِ الْبَطْنِ الأوَّلِ مِنْهُمْ فَقَطْ وَمَا بَعْدَهُ بالْمِيرَاثِ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ أولاد بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَيْهم إذْ الْوَقْفُ عَلَيْهم وَلَوْ كَانَوا حَالَ الْوَقْفِ مَعْدُومين (١).

٢ - إذا قال وقف الواقف عَلَى زَيْدٍ مَهْمَا بَقِيَ فِي مَكَّةَ أَوْ نَحْوِهَا، فَإِنَّهُ مَتَى زَالَ مِنْ مَكَّةَ عَادَ لِلْوَاقِفِ وَقْفًا، وَمَتَى عَادَ زَيْدٌ عَادَ إلَيْهِ وَقْفًا (٢).

سادسًا: الإباضية في المذهب:

المذهب أنه يعود الوقف للمستحق من الذرية إذا عاد أو ظهر؛ ومن الأمثلة على ذلك:

١ - إذا وقف على ولده ولم يكن له ولد يومها، فالوقف جائز وتصرف له حال حدوثه (٣).

٢ - إذا كان الوقف مخصوصًا لأهل بلدة معينة من بني فلان، ولم يكن منهم أحد حينها، فمن جاء منهم فسكن البلدة جاز له الوقف ودفع له (٤).