Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٩٣

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:

أولا: المالكية في المذهب:

فإن كانت غلة الوقف على معينين ولم تسع لجميعهم استووا فيه الفقير والغني، الآباء والأبناء، وإن كانت دارا ولم تسع الجميع: أُكْريت، وقُسِّمت الغلة، واقترعوا على السكن فيما لم يتم كراؤه، ودُفع لمن لم يسكنوا نصيبهم من الكراء (١).

ثانيا: الحنابلة في المذهب:

ومن الأمثلة على ذلك في المذهب:

١ - إن كان بنو فلان قبيلة بني هاشم وتميم دخل نساؤهم؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، دون أولاد نساء تلك القبيلة من رجال غيرهم؛ لأنهم إنما ينسبون لآبائهم (٢).

٢ - لَوْ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى مَسْجِدٍ وَعَلَى إمَامٍ يُصَلِّي فِيهِ كَانَ لِلْإمَامِ نِصْفَ الرُّبُعِ كَمَا لَوْ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْروٍ، وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى مَسَاجِدِ الْقَرْيَةِ وَعلى إمَامٍ يُصَلِّي فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَانَ الرِّيْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلِّ الْمَسَاجِدِ نُصْفَيْنِ (٣).

٣ - إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم؛ كبنيه أو بني فلان، وليسوا قبيلته أو مواليه أو موالي غيره؛ رجب تعميمهم بالوقف والتسوية بينهم فيه؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك وأمكن الوفاء به؛ فوجب التعميم بمقتضاه، وإن أمكن