Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية أولا: المذهب الحنفي

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٨٦

رأى من السائل والمحروم وذوي القربي، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه، وفيه دليل على تخصيص حفصة دون إخوتها وأخواتها (١).

ثالثًا: رأي عند الزيدية:

يرى هذا الرأي أن التشريك بينهم يكون بحسب الإرث: فَإِذَا كَانَ لَفْظُ الْأَوْلَادِ مُفْرَدًا كَأنْ يَقُولُ وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانَةَ أَوْ عَلَى أَوْلَادِي وَأَطْلَقَ، فَيَكْونُ تَقْسِيمَ غَلَّةِ الْوَقْفَ بَيْنَهُمْ بِحَسْبُ الْإِرْثِ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَيُدْخِلُ مِنْ وَلَدٍ وَيَخْرُجُ مَنْ يَمُوتُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إِلَى وِرْثَتِهِ بِالْإِرْثِ وَمِنْهُمِ الزَّوْجَاتِ وَأَوْلَادِ الْبنَاتِ (٢)، وَكَذَلِكَ إِذَا قَال وَقَفَتْ عَلَى ابْنِي، وَكَانَ لَهُ أَكْثَرُ مَنْ وَاحِدُ فَلَمْ يُعَيِّنْهُ حَتَّى مَاتَ عَيَّنَهُ الْوَصِيُّ إِنَّ كَانَ أَوِ الْأَبْنَاءُ مَعَ التَّرَاضِي، وإِلَّا اِقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ عَلَى الرُّءُوسِ لِأَنَّهُ مُلَتَبْسٌ بَيْنَ مَحْصُورِينِ (٣).

المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة

هنالك اتفاق بين المذاهب الأربعة: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي: أنه يقسم بينهم بالسوية (٤)، وبيان ذلك على النحو الآتي:

أولًا: المذهب الحنفي:

يرى المذهب أنه لَو وقف على قَرَابَتِه من قبل أبيه وَأُمِّه وَحتَّى لو من قِبَل أبيه فقط أو أُمِّه فقط فالمذهب أنه يشترك فيه من كان من قِبَلِ أبيه وَأُمِّه معًا وَمَنْ كان