فقال ابن عابدين من الحنفية: "ومحل الوقف: المال المتقوم" (٦)، وقال خليل المالكي: "صح وقف مملوك وإن بأجرة" (٧)، وقال النووي الشافعي: "وشرط الموقوف مع كونه عينًا مملوكة ملكًا يقبل النقل" (٨)، وقال ابن قدامة الحنبلي: "ولا يصح (أي الوقف) إلا بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها" (٩)، ومن نصوص الزيدية قول صاحب والبحر: "يشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ لتحصل فائدة التأييد والملك المحض" (١٠)، وقال الطوسي من الإمامية: "شرائط الموقوف أربعة؛ أن يكون عينًا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ... ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه" (١١).