يختلف الوقف عن الإقطاع عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية بوجوه منها:
١ - يختلف الإقطاع بنوعيه (إقطاع التمليك، وإقطاع الاستغلال) عن الوقف في أن الوقف يكون من الإمام ومن غيره، في حين أن الإقطاع لا يكون إلا من قبل الإمام أو ممن ينوب عنه، وفيما يجوز فيه تصرفه وتنفذ أوامره (١). قال ابن حجر الهيتمي: الإقطاع إنما هو من وظيفة الإمام دون غيره (٢).
٢ - يختلف الوقف عن الإقطاع بأن إقطاع الإمام غير الموات تمليكًا وانتفاعًا لا يكون إلا للمصلحة (٣)، في حين لا يشترط لصحة الوقف تحقيق مصلحة (٤).
٣ - يختلف الوقف عن الإقطاع بالتمليك بأنه يشترط في العين الموقوفة أن تكون مملوكة للواقف قبل أن يقفها (٥)، في حين أن الإقطاع إما أن تكون من الموات أو من بيت المال (٦).