Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٨٣

التاسع عشر: صدقة لا تُباع، تكون: نذرًا بالصدقة، لا وقفًا، ولو زاد: ولا توهب ولا تورث، صارت وقفًا على المساكين (١).

العشرون: اشترُوا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزًا، وفرقوه على المساكين؛ صارت الدار وقفًا.

الحادي والعشرون: هذه بعد وفاتي صدقة، يتصدق بعينها، أو تباع ويتصدق بثمنها.

الثاني والعشرون: أوصى أن يوقف ثلث ماله؛ جاز عند أبي يوسف، ويكون للفقراء، وعندهما لا يجوز إلا أن يقول: لله أبدًا.

الثالث والعشرون: هذا الدكان موقوف بعد موتي، ومسبل، ولم يعين مصرفًا؛ لا يصح.

الرابع والعشرون: داري هذه مسيلة إلى المسجد بعد موتي؛ يصح إن خرجت من الثلث، وعيّن المسجد، وإلا فلا.

الخامس والعشرون: سبّلت هذه الدار في وجه إمام مسجد كذا عن جهة صلواتي وصياماتي؛ تصير وقفًا، وإن لم تقع عنهما.

السادس والعشرون: جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد، ولم يزد عليه؛ صارت الحجرة وقفًا على المسجد كما قال، وليس للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن.

السابع والعشرون: رجل قال: ثلث مالي وقف، ولم يزد على ذلك، قال أبو نصر: إن كان ماله نقدًا، فهذا القول باطل، بمنزلة قوله هذه الدراهم وقف، وإن كان ماله ضياعًا تصير وقفًا على الفقراء.

مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

اتفق الفقهاء على أن اللفظ الصريح الذي يدل على الوقف هو: (وقفت)، فإذا قال الواقف: وقفت داري على الفقراء والمساكين؛ وقع بهذه الصيغة الوقف بمجرد