والصريح كما يقول الحنفية: ما ظهر المراد منه ظهورًا بيِّنًا بالاستعمال أو العرف ونحوهما.
والكناية خلاف الصريح، وهو ما استتر المراد منه بالاستعمال (١).
وقال السيوطي: الصريح اللفظ الموضوع لمعنى لا يُفهم منه غيره عند الإطلاق، ويقابله الكناية؛ ويعبّر عن هذا المعنى بقاعدة نصها: الصريح لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بنية (٢).
٢ - ومنهم من جعل مورد القسمة استقلالية التصريح كالشافعية الذين قسّموا اللفظ الصريح في الوقف إلى: ما هو صريح بنفسه، وصريح بغيره (٣)؛ وقالوا: صرائح الوقف غير محصورة (٤).
وقال الحنابلة: صريح الوقف: وقفت، وحبست، وسبّلت، وكنايته: تصدّقت، وحرّمت، وأبّدت؛ فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن بها أحد الفاظ الوقف الباقية من الصريح أو الكناية، أو حكم الوقف (٥).