Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢١٣

المكان المعتبر في إقامة الدعوى، هو مكان أقرب القاضيين، وإن تساوى القاضيان في القرب، قدم مكان من خرجت له القرعة (١).

القول الثاني: ذهب فقهاء المالكية إلى أنه إذا ادعى كل من الخصمين أنه المدعى وكان كل منهما مدعيًا، فالقول للطالب الذي سبق رسول القاضي معه على غيره، بمعنى أنه إذا ذهب أحد المتداعيين لقاض، وذهب الآخر لقاض آخر فأرسل كل قاض عونه لمن لم يأته من المتداعيين، فإن استويا في المجيء مع دعوى كل إنه الطالب، أقرع للقاضي الذي يذهبان إليه، فمن خرج سهمه للذهاب له ذهبا له (٢).

هذا وهو المعمول به في القوانين المدنية، أن الدعوى تقام في موطن المدعى عليه، خصوصًا إذا كانت الدعوى تتعلق بحق في الذمة (٣).

وبغض النظر عن الخلاف في وسائل تحديد المدعي والمدعى عليه وطرائقه بين الفقهاء (٤)، فإن ما عليه الاتفاق هو وجوب توفر شرط الصفة