مدونة أحكام الوقف الفقهية
خامسًا: بطلان توثيق الوقف:
البطلان توثيق الوقف أسباب، من أهمها (١):
١ - إذا تضمن التصرف إخلالًا بركن من أركان الوقف أو شرط من شروطه، فإن الوقف يبطل، ويبطل توثيقه تبعًا له، عملًا بالقاعدة الفقهية: "إذا فسد المتضمن فسد المتّضمن"، كأن يكون الواقف غير مالك للموقوف، أو كان الموقوف محرمًا، أو كان الواقف صغيرًا أو مجنونًا .. أو نحو ذلك من الاختلال للأركان والشروط، فيبطل التوثيق تبعًا لذلك.
٢ - إذا فقدت الوثائق الوقفية، وهي الحجج والصكوك، والوثائق العرفية، وانتفى التسامع والاشتهار، وامتنع وضع اليد، وانقضت شروط الشهود، فظهر كونهم غير عدول، ونحوها من انتفاء الشروط التي سبقت في البحث في كل نوع من أنواع ثبوت الوقف السابقة.
٣ - إذا كان التوثيق مخالفًا لأمر الشرع الحكيم في أي جزئية من جزئيات الوقف، فيبطل توثيقه تبعًا كما تقدم.
٤ - إذا ضاعت الوثيقة، ولم يوجد هناك ثبوت للوقف بطريقة أخرى من طرق الثبوت السابقة.