Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ١٦٠

بها: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١)، والوقف فيه شبه بالوصية؛ لأنَّهُ تبرع لله تعالى.

وشهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين حجة كاملة في جميع حقوق العباد والمعاملات المالية، والوقف منها، واتفق الفقهاء على قبول الرجل والمرأتين مع وجود الرجلين في الأموال وما يؤول إلى المال، ومن ذلك توثيق الوقف عند إنشائه، وإثباته عند التنازع فيه، والحكم به أمام القاضي (٢).

والدليل على ذلك: حديث سعد بن عبادة أنه قال للرسول ﷺ: "فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها"، ولذا بوَّب البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب الإشهاد في الوقف والوصية" (٣).