مدونة أحكام الوقف الفقهية
Printed page ٣/ ٢٨
١ - أن يكون الوقف خربًا.
٢ - عدم وجود ريع يتم من خلاله تعمير الوقف.
٣ - عدم وجود مستأجر يستأجره بما يعمر به الوقف (١).
ولذلك فإن الخلو الذي أفتى بصحته فقهاء المالكية يكون مشروعًا حينما تتحقق هذه الشروط، ويعامل معاملة الضرورة؛ ولذلك فإنها تكون بقدرها، وتنزل الحاجة منزلة الضرورة بشروطها (٢).
ويختلف الحكر لدى الحنفية عن الخلو في أن الحكر عقد مستقل، ولو أن فيه شائبة البيع وشائبة الإجارة، أما عقد الخلو فهو عقد بيع لجزء من العين ليصبح صاحبة شريكا للوقف بحصة معينة منها (٣).