متهدمة أم أرضًا بيضاء، ولقد اشتُهر الخلو بهذا المعنى عند متأخري المالكية أكثر من غيرهم، وبعض متأخري الحنفية والحنابلة (١).
الثاني: ويقصد به لدى المالكية البدل والحق المالي الذي يأخذه مالك المنفعة مقابل التخلي عنه (٢).
الثالث: يقصد به البناء والغراس القائمان على الأرض المحكرة أو المملوكة (٣).
الرابع: ويقصد به مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المشفع بعقار (أرض أو دار أو محل أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به، وهو يشبه المعنى الثاني، وهو المعنى المستعمل في عصرنا هذا وهو المشهور في معاملات الناس اليوم، وقد نظمته بعض الدول على شكل تقنين ملزم (٤).
ولقد وضعت عدة شروط لدى المذهب المالكي؛ لكي يتم إنشاء الخلو بمعناه الأول الذي ذكرنا آنفًا، وذلك على نحو صحيح شرعًا، وهذه الشروط هي: