Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية ثانيا: الإجارة الطويلة

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٠

ادعاه، ولا مصلحة للوقف في أمر يدعو ويؤدي إلى هذا الضرر، والفقيه أجاز ثلاث سنين في الضياع والدور وغيرهما" (١).

٧) وسُئل التُمرتاشي عن دار موقوفة أراد رجل أن يستأجرها مدة طويلة، فهل يجوز للقاضي ذلك وإن كان شرط الواقف بخلافه، حيث ظهرت المصلحة، ودعت الحاجة إلى ذلك أو لا؟ أجاب: "نعم يجوز له ذلك حيث ظهرت المصلحة للوقف هنالك، والله أعلم" (٢).

أما المالكية فيذهبون إلى أن تأجير العين الموقوفة مدة تزيد على ثلاث سنين، إن كان الحبس على معينين. أما الحبس على المساجد والمساكين وشبهها فلا يكريها الناظر لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضا، ولا أكثر من عام إن كانت دارا، وهو عمل الناس، ومضى عليه عمل القضاة (٣)؛ قال مالك: ولا بأس بكراء دار، أو رقيق عشر سنين، وتعجيل النقد في ذلك. وقال غيره في العبد: لا يؤاجره الإجارة الطويلة؛ لأن ذلك خطر. وهو قول أكثر الرواة (٤).

ويصح عند الزيدية: تأجير الوقف إجماعا؛ "إذ منافعه ملك للمصرف، وذلك دون ثلاث سنين، لأن الزيادة تؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك، فإن أجر المتولي