Printed page ٦٩
القول الثالث: تصح إمامته في النفل دون الفرض.
وهو رواية عن بعض الحنفية (١) والرواية الثانية عن مالك (٢)، وبه قال بعض المالكية (٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٤)
واستدل هؤلاء بالنظر، فقالوا:
إن الصبي متنفل، وهم متنفلون، كما أن النافلة يدخلها التخفيف، ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأمومًا (٥).
وأجيب عليهم: بأن هذا دليل عليكم، فإن ما جاز في صلاة النفل جاز في صلاة الفرض، إلا ما استثناه الدليل، ولا دليل على الاستثناء المذكور (٦).
وأخيرًا قال شيخنا - حفظه الله -:
قد دل الدليل على جواز إمامة الصبي، ألا وهو «حديث عمرو بن