Printed page ٦٦
وإذا اختلف الصحابة لم يحتج ببعضهم (١)
٣ - قالوا: الصبى غير مكلف، فيشبه المجنون.
وأجيب عليهم: بأنه يخالف المجنون، فالمجنون لا تصح طهارته. ولا يعقل الصلاة (٢).
٤ - قالوا: القياس يمنع إمامة الصبي، إذ أن صلاة الصبي نفل، وصلاة البالغ فرض، والفرض أعلى رتبة من النفل،