Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القسم الأول: يرى صحة إمامته.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٥٠

وهو قول عند المالكية (١)، وبه قال ابن حزم (٢)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين (٣).

بل هذا القول هو رأي جمهور السلف ﵏، وإليك البيان:

* قال الطحاوي:

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة (٤).

* قال النووي:

وذهب جمهور العلماء إلى صحتها - أي صحة الصلاة خلف الفاسق - (٥).

* قال ابن حزم:

وذهبت طائفة الصحابة كلهم - دون خلاف من أحد منهم- وجميع الفقهاء من التابعين كلهم - دون خلاف من أحد منهم - و أكثر من بعدهم، وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أحمد والشافعي، وأبي حنيفة وداود وغيرهم = إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها (٦).

* قال الشوكاني:

قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة، ومن معهم من