Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام عبد الله بن عمر ﵁

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٤٢٥

وهذا القول - أي: لا يستحب للإمام أن يمكث في مصلاه بعد الصلاة - قال به: الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وهو قول الإمام مالك (٣).

واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:

عن البراء ﵁ قال: رمقت الصلاة مع محمد ﷺ، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء (٤).

وجه الاستدلال: قوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف». فيه دليل على أن جلوسه ﵊ بعد صلاته كان يسيرًا، ولم يكن يطيل القعود.

وأما استدلالهم بالنظر؛ فقالوا:

إن جلوس الإمام بعد صلاته في مصلاه يكون لعلة ذكرها الزهري في