Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٢٩ - الفتح على الإمام وأما عن حكمه

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٣٥١

وجه الاستدلال: قوله ﵊ لأبي: «ما منعك أن تفتح علي؟»، دال على مشروعية واستحباب أن يفتح المأموم على إمامه إذا لُبست عليه القراءة، أو نسي.

الدليل الثاني: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ (١) فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتفِتَ [أي: الإمام] إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيح (٢) لِلنِّسَاءِ» (٣).

وجه الاستدلال: يؤخذ من قوله ﵊: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ»، جواز الفتح على الإمام، لأنه إذا جاز التسبيح جازت التلاوة (٤).

الدليل الثالث: عَنْ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ الْمَالِكِيِّ ﵁ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ