Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٢٥ - تأمين الإمام القول الثالث: الإمام مخير، فإن شاء أمن، وإن شاء لم يؤمن.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٣٢٦

واستدل هؤلاء على ذلك: بتعارض الأدلة، أي بتعارض قوله ﵊: «إذا أمن». مع قوله: «إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين» (١).

وأجاب أصحاب القول الأول عليهم بقولهم:

هذا تعارض في الظاهر، وليس بتعارض في الحقيقة، فإن الخلاف بين الحديثين في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن (٢).

وقال شيخنا - حفظه الله -:

الظاهر من الأمر - والله أعلم - أن التأمين مشروع للإمام والمأمومين على السواء، وكذا الجهر به من غير إخلال بالصلاة.

دل على ذلك:

١) قول النبي ﷺ: «إذا أمن الإمام فأمنوا».

٢) وقوله ﵊: «مَا حَسَدَتْكُم الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ» (٣).

٣) وكذلك فعل ابن الزبير ﵁.