Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٢٤ - جهر الإمام بالبسملة في الصلاة القول الثالث: يستحب الجهر بالبسملة.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٢٩٧

جمهورها.

قال: وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطني لما ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر، فصنف فيه جزءًا، فأتاه بعض المالكية، فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك، فقال: كل ما روي عن النبي ﷺ من الجهر فليس بصحيح (١)، فأما عن الصحابة: فمنه صحيح ومنه ضعيف. اهـ (٢).

تنبيه هام:

قال ابن رجب - بعد أن نقل عن الدارقطني قوله السابق في عدم صحة أحاديث الجهر -: وما ينقل عنه في سننه من تصحيح أحاديث في هذا الباب = فلا توجد في جميع النسخ، بل في بعضها، ولعله من زيادة بعض الرواة. اهـ (٣).

وبمثل قول الدارقطني في عدم صحة أحاديث الجهر المرفوعة: قال بعض أهل العلم، ومنهم:

العقيلي:

قال: ولا يثبت في الجهر بالبسملة حديث مسند. اهـ (٤).