جامع أحكام صلاة الإمام
وهذا هو القول الثاني عند الشافعية، وهو الجديد الصحيح عندهم (١)، واختاره بعض الحنابلة (٢).
واستدلوا على ذلك بالنظر؛ فقالوا:
وذلك حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر (٣).
تتمة:
وأما ما يفعله بعض الأئمة في زماننا من المغايرة والتمييز بين بعض التكبيرات، كالتكبير للتشهد الأول أو الأخير بنبرة مختلفة عن باقي التكبيرات، أو مد زائد في التكبير = فلم أقف فيه على شيء لعلمائنا الأولين!
بل قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد ﵀ في حديثه عن هذه المسألة: «تطلبت حل هذا الإشكال فلم أر فيه ما يشفي». اهـ (٤).
وعلى ذلك: فقد تباينت أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة لفقد النص، بل لفقد أقوال العلماء السابقين (٥).
فمن قائل بجواز ذلك، مثل: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀
فقد أجابت اللجنة الدائمة - برئاسة سماحة الشيخ - عن سؤال حول هذه المسألة، ونصه: