Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ٢١ - المد الزائد في التكبيرات في الصلاة القول الثاني: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٢٣٥

وهذا هو القول الثاني عند الشافعية، وهو الجديد الصحيح عندهم (١)، واختاره بعض الحنابلة (٢).

واستدلوا على ذلك بالنظر؛ فقالوا:

وذلك حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر (٣).

تتمة:

وأما ما يفعله بعض الأئمة في زماننا من المغايرة والتمييز بين بعض التكبيرات، كالتكبير للتشهد الأول أو الأخير بنبرة مختلفة عن باقي التكبيرات، أو مد زائد في التكبير = فلم أقف فيه على شيء لعلمائنا الأولين!

بل قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد ﵀ في حديثه عن هذه المسألة: «تطلبت حل هذا الإشكال فلم أر فيه ما يشفي». اهـ (٤).

وعلى ذلك: فقد تباينت أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة لفقد النص، بل لفقد أقوال العلماء السابقين (٥).

فمن قائل بجواز ذلك، مثل: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀

فقد أجابت اللجنة الدائمة - برئاسة سماحة الشيخ - عن سؤال حول هذه المسألة، ونصه: