Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤم النساء، فرضا ونفلا.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ١٨٢

الدليل الرابع:

قال ابن عباس: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن (١).

وقد جاء الترخيص في ذلك عن عدد من التابعين أيضًا، مثل الحسن البصري (٢)، وابن جريج (٣)، وغيرهما.

وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:

إن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها، أو إلى جنبها، ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة، وهو فعل خير، وقد قال تعالى: ﴿وافعلوا الخير﴾. وهو تعاون على البر والتقوى (٤).

ولأن النساء من أهل الفرض فأشبهن الرجال، فجاز لهن ما جاز للرجال في الصلاة أي الجماعة (٥).