Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القول الأول: يستحب للمرأة أن تؤم النساء، فرضا ونفلا.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ١٧٩

واستدل هؤلاء بالأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر، فهو:

الدليل الأول:

حديث أم ورقة، وفيه: أن النبي ﷺ أذن لها في إمامة أهل بيتها، وفي رواية: أذن لها أن تؤم النساء من أهل بيتها (١).

وجه الدلالة:

إقرار النبي ﷺ لأم ورقة، وإذنه لها يدل على الجواز.

الدليل الثاني:

أن أم المؤمنين عائشة ﵂ أمت نسوة في المكتوبة، فأمتهن فقامت بينهن وسطًا (٢).