Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ١٢ - إمامة المفترض للمتنفل وقال السرخسي الحنفي

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ١٥٤

يصليه لأول مرة، وأخبر أن هذه الصلاة نافلة في حق من صلى قبل ذلك، فكان ذلك إقرارًا منه ﵊، بجواز إمامة المفترض للمتنفل.

وأما استدلالهم بالنظر، فقالوا:

إن إعادة الصلاة في جماعة أمر مشروع لتحصيل فضيلة الجماعة، كما أن الأدنى يتبع الأعلى من غير عكس، ولذا جاز ائتمام المتنفل بالمفترض (١).