Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ١١ - إمامة المتنفل للمفترض القول الثالث: تصح إمامة المتنفل للمفترض للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ١٤٦

فالجواب أنهم اختلفوا في الإجابة على قولين:

الأول: لا تصح الإمامة مع تغاير الفرضين.

وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣).

الثاني: تصح الإمامة ولو تغاير الفرضان.

وبه قال الشافعية (٤)، وهو رواية عند الحنابلة (٥)، واختاره ابن حزم (٦).

والخلاصه: كما قال الدكتور وهبة الزحيلي:

إن أشد المذاهب في شرط اتحاد صلاتي الإمام والمأموم هو المالكي ثم الحنفي، ثم الحنبلي، ثم الشافعي (٧).