Printed page ١٤٦
فالجواب أنهم اختلفوا في الإجابة على قولين:
الأول: لا تصح الإمامة مع تغاير الفرضين.
وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣).
الثاني: تصح الإمامة ولو تغاير الفرضان.
وبه قال الشافعية (٤)، وهو رواية عند الحنابلة (٥)، واختاره ابن حزم (٦).
والخلاصه: كما قال الدكتور وهبة الزحيلي:
إن أشد المذاهب في شرط اتحاد صلاتي الإمام والمأموم هو المالكي ثم الحنفي، ثم الحنبلي، ثم الشافعي (٧).