جامع أحكام صلاة الإمام
Printed page ١٠٦
وابن حزم (١)، وأشهب وابن عبد الحكم من المالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).
بل عزا ابن عبد البر هذا القول إلى الجمهور (٤).
واستدل هؤلاء بالقرآن والآثر والنظر.
أما استدلالهم بالقرآن فهو:
قوله تعالى: ﴿ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾.
وجه الدلالة:
قالوا: ليس في وسع المأموم علم الغيب من طهارة إمامه من عدمها، وكل إمام يصلى وراءه في العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة - عامدًا أو ناسيًا - فصح أن المأموم لم يكلف علم يقين طهارتهم، وكل أحد يصلي لنفسه (٥).
وأما استدلالهم بالأثر فهو:
١ - خرج النبي ﷺ إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم