شرح التفريع
Printed page ٢/ ١٦٦
باب صلاة الجمعة
* ت: وجوبها الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
وهو يدل [على] (١) وجوه:
* الأول: أن الأمر للوجوب، ولا يجب السعي إلا لواجب.
فإن قلنا: إنها عوض من الظهر؛ دل عليها ما دل على الظهر.
وقد قيل: إنها الصلاة الوسطى.
ولأنه نهى عن البيع، ولا يمنع المباح إلا الواجب (٢).
ولذمه تعالى من تركها بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١].
فيها ست فوائد (٣):
* الأولى: النداء للجمعة.