Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في سترة المصلي

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٦٥

وقال ابن حنبل: يقطعها الكلب الأسود.

ففي «الموطأ» قال عبد الله بن عمر: لا يقطع الصلاة شيء (١).

وادرؤوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان (٢).

وقياساً على مرور الهوام والطير.

***

* ص: (ولا يصلي إلى حلق المتكلمين في الفقه أو غيره، ولا يصلي إلى النيام).

* ت: في «مسند ابن سنجر»: قال النبي ﷺ: نهيت أن أصلي إلى نائم أو [متحدث] (٣)، ولأنه يشغل باله.

قال اللخمي: اختلف في الصلاة إلى الحلقة فأجيز؛ لأنَّ الذي يليه ظهر أحدهم، وكره؛ لأن وجه الآخر مقابلته.

ويختلف على هذا إذا كان وراء السترة رجل يستقبله بوجهه (٤).

وفي «الواضحة» قال مالك: له الصلاة وراء [المتحدثين] (٥).

قال ابن حبيب: إذا لم يعلنوا حديثهم (٦).

وأما النائم فقد ينقلب فتبدو عورته، وقد لا يثبت، وقد يحدث فيضحك (٧).