Skip to content

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٨٤

فرع:

إذا أراد امرأته (١)، فوقعت يده على ابنتها؛ فيلتذ بها، قال أبو الحسن [ابن] (٢) القابسي (٣) وأبو بكر بن عبد الرحمن (٤): تحرم الأم عليه (٥)، ونزلت بالشيخ أبي محمد بن التبان (٦)، ففارق زوجته.

وقال الشيخ أبو عمران: قال سحنون: إذا وطئ ابنته غلطا لما قصد زوجته؛ لا تحرم الأم (٧).

فرع: قال مالك: لا أحب زواج [المرأة] (٨) المعلنة بالسوء؛ ولا أحرمه (٩)؛