Skip to content

شرح التفريع كتاب العقيقة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٤/ ٤٦١

كتاب العقيقة

(العقيقة مستحبَّةٌ غير مستحقة، وهي شاة عن الذكر والأنثى، ولا يُجمع اثنان في شاة واحدة).

ت: في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «كل غلام رهين بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويسمى» (١).

وعق رسول الله ﷺ عن الحسن كبشا، وعن الحسين كبشا (٢).

ويدلُّ [على] (٣) عدم الوجوب قوله ﵇: «مَنْ وُلِد له مولود وأحَبَّ أن ينسك عنه فليفعل» (٤).

وكانت في الجاهلية، وأقرها الإسلام.

وقال أبو حنيفة والشافعي عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة.

لنا: في التسوية القياس على الأضحية، فإن ذبح شاة عن اثنين لم تجزئ، كالأضحية.