شرح التفريع
Printed page ٤/ ٤٦١
كتاب العقيقة
(العقيقة مستحبَّةٌ غير مستحقة، وهي شاة عن الذكر والأنثى، ولا يُجمع اثنان في شاة واحدة).
ت: في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «كل غلام رهين بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويسمى» (١).
وعق رسول الله ﷺ عن الحسن كبشا، وعن الحسين كبشا (٢).
ويدلُّ [على] (٣) عدم الوجوب قوله ﵇: «مَنْ وُلِد له مولود وأحَبَّ أن ينسك عنه فليفعل» (٤).
وكانت في الجاهلية، وأقرها الإسلام.
وقال أبو حنيفة والشافعي عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة.
لنا: في التسوية القياس على الأضحية، فإن ذبح شاة عن اثنين لم تجزئ، كالأضحية.