Skip to content

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٤/ ٤٩١

كتاب المكاتب

ص: (الكتابة مباحة غير واجبة، والإيتاء مندوب إليه غير مفروض).

ت: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣].

وجه الإباحة: [أنه أمر بعد الحظر، لأنها بيع مال إلا .. بمال … ] (١) قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠].

وعن مالك: الندب.

وقاله بقية الفقهاء.

وعن [عطاء بن يسار] (٢) أنها واجبة؛ لظاهر الأمر.

و [الكتابة] (٣) بيع أو عتق، وكلاهما لا يجب إجماعًا.

قال مالك: الخير في الآية القوة على الأداء.

وقال مجاهد: المال؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠].

وأكثر أصحابنا على أنه يؤمر بالإيتاء من غير قضاء، ولو وجب لعذر كسائر الواجبات.