Skip to content

شرح التفريع كتاب الطلاق والتمليك باب الإيلاء

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٢١١

باب الإيلاء

(١)

(ولكل زوجة حق في الإيلاء؛ حرة كانت أو أمة؛ مسلمة [كانت] (٢) أو كتابية؛ حرا كان زوجها أو عبدا) (٣).

لاشتراك الجميع [في التضرر] (٤) بترك الوطء، لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فعم تعالى النساء والأزواج.

(والإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر) (٥)

ت: الإيلاء: اليمين لغة؛ لقوله تعالى [: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ [النور: ٢٢]، ونزلت في الصديق ﵁ لما حلف ألا يطعم] (٦) مسطح بن [أثاثة] (٧) شيئا أبدا، لأنه أذاع على عائشة ﵂ القذف،