Skip to content

شرح التفريع كتاب الطلاق والتمليك باب [الخيار]

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٢١٠

قال: أنت طالق إلى شهر، أو إذا حضت.

وفرق الشافعي بأن الخلل [٣٧ ق/ ١٠] في البداية أقوى (١)، وقادح بدليل منع الخيار ابتداء، وجوازه انتهاء [عند] (٢) عيب [أو] (٣) غيره، ونظائره كثيرة، وكالطول بعد نكاح الأمة.

وألحقنا نحن بالطلاق التمليك والتخيير إذا علقا على ذلك، لأنهما وسيلتان للطلاق.

والفرق أن الوسيلة أضعف رتبة من [المقصد] (٤)، ولأنه لا يختل بهما [الود] (٥) على سبيل القطع كالمتعة، فإن النكاح ينقطع عند الأجل قطعا، وكذلك في تعليق [الطلاق] (٦)، وهاهنا الأمر [مفوض] (٧) للزوجة، فلم [تقطع] (٨) بزوال العصمة، فلم يختل نظام العقد ومقصود التراكن كما في المتعة، ومثل هذه الأقيسة ليست حجة في الشرع لقيام [الفوارق] (٩).

* * *