شرح التفريع
Printed page ٢/ ٣٥٠
باب السهو في الصلاة
(من سها عن شيء من فرائض الصلاة؛ لم ينب سجود السهو عنه، ومن سها عن شيء من سنن الصلاة؛ ناب سجود السهود عنه، ومن ترك شيئاً من فضائل الصلاة؛ لم يجب عليه السجود).
ت: دليل الحصر أن المأمور إما يأثم بتركه فهو الفرض، أو لا يأثم وهو متأكد وهو السنة، أو لا يتأكد وهو الفضيلة.
وقد فرض الله الصلاة في كتابه، وبينها ﷺ بقوله وفعله، وقال ﵇: إني لأنسى أو أُنسى فأسن (١)، فسها ﵇ في أربعة مواضع:
قام من اثنتين، وأسقط الجلسة الوسطى، وسجد قبل السلام (٢).
وسلَّم من اثنتين، فرجع وسجد سجدتي السهو بعد السلام (٣).
وصلَّى خامسة فسجد بعد السلام (٤).