Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب المنع من استقبال القبلة للغائط والبول

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤١٢

باب المنع من استقبال القبلة للغائط والبول

(قال مالك ﵀: يكره استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول في الأفضية كالصحراء والسطوح التي ليست عليها ستر، ولا بأس بذلك في الأبنية).

* ت في (مسلم): أن النبي ﷺ قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا (١).

وتقدمت أحاديث في ذلك.

وفي الأبنية يكون الحائل بينه وبين القبلة؛ فيجوز، لما في «مسلم» و «الموطأ»: قال ابن عمر ﵁: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله ﷺ قاعداً لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة (٢).

وفي رواية: مستقبلاً بيت المقدس (٣).

فيتعين حمل تلك الأحاديث على الأفضية جمعاً بينها.

قال المازري: فاتفق المذهب في الفلوات بالمنع (٤).

واختلف في الجواز في القرى والمدائن فالجواز؛ [لأن الستر] (٥).