Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤٣١

باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

(والحيوان طاهر كله، ما أكل لحمه، وما لم يؤكل لحمه).

* ت: وافق مالك في هذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم (١).

وقال (ش): الكلب نجس (٢)، يغسل الإناء من ولوغه، لقوله ﵇: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات (٣).

[والطهارة إذا أطلقت] (٤) تشعر بتقدم النجاسة، ودعي ﵇ إلى دار فأجاب، ودعي إلى أخرى فامتنع، فقيل له في ذلك، فقال: إن فيها كلباً (٥)، فقيل له: أما دخلت دار فلان وفيها هرة؟ فقال: إنها ليست بنجس (٦)، وهو يشعر بنجاسة الأول (٧).

ولنهيه ﵇ عن ثمنه (٨)، وليس ذلك لشرفه؛ لأمره ﵇ بقتله، ولا يعدم