Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في مس المصحف

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٤١٧

باب في مس المصحف

(ولا يجوز لمحدث حدث الوضوء أو ما فوقه أن يمس المصحف ولا يحمله بعلاقته، ولا على وسادته، ولا بأس أن يحمله في خرجه وعدله وعيبته، وكذلك النصراني وغيره؛ لأن قصده حمل ما فيه المصحف لا المصحف).

ت: لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٧ - ٧٩].

قال اللخمي: اختلف فيه:

فقيل: عنى مس الملائكة كقوله تعالى: ﴿فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامِ بَرَرَة﴾ [عبس: ١٣ - ١٦].

وقيل: نهي لنا بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وروى مالك ﵀ أن في كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر (١) (٢).

والاتفاق عليه؛ إلا قول داود: يحمله كل مسلم جنب أو حائض (٣).