Skip to content

شرح التفريع كتاب النكاح باب ما يسقط الصداق

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٥٩

باب ما يسقط الصداق

(١)

(ومن تزوج أمة؛ ثم اشتراها قبل الدخول بها انفسخ نكاحها، وسقط عنه صداقها) (٢).

ت: إذا ملك أحد الزوجين صاحبه؛ أو بعضه بطريق من الطرق؛ ببيع؛ أو ميراث، أو أرش جناية؛ أو غيرها انفسخ النكاح؛ للإجماع على أنه لا يتزوج [١١ ت] السيد أمته؛ ولا المرأة عبدها؛ لما يؤدي إليه من تعارض حقوق الرق والزوجية، ولأن الوطء مباح بملك اليمين؛ فلا يفيد العقد على الأمة شيئا، ويفسخ بغير طلاق؛ لأنهما لا يُقرّان عليه.

ويرد السيد الصداق إذا فسخ قبل الدخول؛ لأن الفسخ جاء من قبله؛ لأنه باع وهو المبتدئ بالإيجاب للزوج [والزوج] (٣) وإن جاء الفسخ من قبله بالقبول؛ غير [أن البائع هو المبتدئ، وكان يمكنه ألا يمكنه من ذلك] (٤).

وإن فسخ بعد البناء فالصداق لبائعها؛ لأنه استحقه بالمسيس؛ إلا أن يشترطه المبتاع؛ فإن ابتاعها غير الزوج فالمهر للسيد؛ بنى الزوج أو لم يبن؛ إلا