Skip to content

شرح التفريع كتاب النكاح باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة]

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٥/ ٥٨

يَا رَسُولَ اللهِ اِبْنِ لِي، فَقَالَ: (أَعطِهَا شَيئاً)؛ فَقُلتُ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ؛ فَقَالَ: (أَينَ درعُكَ الحُطَمِيَّة؟)، قُلتُ: هُوَ عِنْدِي، قَالَ: (فَأَعطِهَا إِيَّاهُ) (١).

وخرج العقيلي: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا يَدْخُل عَلَيْهَا حَتَّى يُعطِيهَا شَيئًا) (٢)، وذلك مما عمل به المسلمون، ولأنه مقابل البضع، ولقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩].

والحر والعبد في ذلك سواء، واستحب ربع دينار؛ لأنه لو اقتصر عليه جاز.