Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب في إزالة النجاسة

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢١٥

باب في إزالة النجاسة

(وإزالة النجس من الثوب، والجسد، والمكان؛ [مسنونة غير] (١) مفروضة؛ إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فيجب إزالتها لذلك لا لنفسها، لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها).

* ت: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨]، وإذا منعهم مواضع الصلاة للنجاسة فللصلاة أولى.

وفي «مسلم»: مر رسول الله ﷺ على قبرين فقال: «إنهما [يعذبان] (٢)، وما يُعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول»، ودعا بعسيب رطب، فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحداً، وعلى هذا واحداً؛ ثم قال: «لعله يُخفّف عنهما، ما لم يَيْبَسَا» (٣).

ومعنى لا يتنزه: لا يتوقى.