Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢١٤

وعن مالك: يستحب له الغسل (١)؛ كان مستنكحاً أم لا، فإن خرج في الصلاة من طول عزبة قال: فإن عليه الوضوء، يريد: [لا يتمادى و] (٢) يقطع.

قال سند: وإن كان مستنكحاً تمادى على صلاته اتفاقاً.

وفي «الموطأ»: عن ابن المسيب: لو سال [من قرني] (٣) إلى قدمي ما انصرفت (٤).

ويستحب أن يداوي ذلك بخرقة، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه يصلي بالخرقة الخبيثة كما يصلي بثوبه النجس؛ إلا أن يكون يرى مصلحة مثل صون المسجد أن تقطر فيه نجاسة، ويهون عليه تبديل الخرقة بخلاف الثوب.

وهل عليه تبديل الخرقة وغسلها؟ [ … ] (٥).

***

* ص: (وإذا أمذى صاحب السلس مذياً لشهوة؛ فعليه الوضوء، أو بال صاحب السلس (٦) بول العادة؛ فعليه الوضوء).

[ … ] (٧).