وعن مالك: يستحب له الغسل (١)؛ كان مستنكحاً أم لا، فإن خرج في الصلاة من طول عزبة قال: فإن عليه الوضوء، يريد: [لا يتمادى و] (٢) يقطع.
قال سند: وإن كان مستنكحاً تمادى على صلاته اتفاقاً.
وفي «الموطأ»: عن ابن المسيب: لو سال [من قرني] (٣) إلى قدمي ما انصرفت (٤).
ويستحب أن يداوي ذلك بخرقة، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه يصلي بالخرقة الخبيثة كما يصلي بثوبه النجس؛ إلا أن يكون يرى مصلحة مثل صون المسجد أن تقطر فيه نجاسة، ويهون عليه تبديل الخرقة بخلاف الثوب.