Skip to content

شرح التفريع كتاب الطهارة باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

شرح التفريع

القرافي

Printed page ١/ ٢١٣

وأراد الاستحباب لقوله: إني [لأجده] (١) وأنا في الصلاة فلا أنصرف حتى أقضي صلاتي (٢).

وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده (٣) فقال: انضح ما تحت ثوبك واله [عنه] (٤) (٥).

وقال ابن المسيب: إذا توضأت فانضح ما تحت ثوبك بالماء (٦).

يريد ليذهب الوسواس.

فإذا وجد ماء يقول: هذا الماء الذي نضحته (٧).

واختار اللخمي الوضوء لكل صلاة؛ وإن لم يمكنه رفعها (٨).

وأنا استحب له الوضوء.

واستحب له ابن حبيب غسل الفرج (٩)، وكذلك المستحاضة قياساً على الوضوء.

وقال سحنون: ليس عليه ذلك (١٠)؛ اعتباراً بسائر النجاسات السائلة؛ كالقروح ونحوها، لا يغسل منها إلا ما يتفاحش.