Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في سترة المصلي

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٢/ ١٥٢

باب في سترة المصلي

(ولا بأس بالصلاة في الصحاري وعلى السطوح وحيث يؤمن من المرور من غير سترة، ولا يصلى في مواضع المرور إلا بسترة).

* ت: يؤمر بها كل من لا يؤمن المرور بين يديه، لما في «الصحيحين»: قال رسول الله ﷺ: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل، ولا يبال ما وراء ذلك (١).

وثبت أنه ﵇ كان يركز العنزة أو الحربة فيصلي إليها (٢)، ولا خلاف في ذلك؛ إذا خشي المرور بين يديه.

واختلف إذا لم يخش:

فقال مالك: لا يصلي الحاضر إلا إلى سترة بخلاف المسافر (٣).

قال ابن القاسم: إن أمن الحضري المرور ترك السترة (٤).

وعن مالك: لا يصلي مسافر أو حاضر إلا إلى سترة أمن أم لا؛ لأن السترة