شرح التفريع
Printed page ٢/ ١٥١
* ت: يستويان في السترة كالوضوء وغيره، غير أنها أحوج إلى السترة منه، وضم الفخذين من هيئة التجمع الفرجها، وأستر في الصلاة، وأحوط.
قال سند: وقيل: إنما يؤمرون بذلك إذا صلين مع الرجال في بيت واحد كالعهد الأول، وإلا أكملن الهيئات.
وعن مالك: الرجل والمرأة سواء في ذلك (١).
***