Skip to content

شرح التفريع كتاب الصلاة باب في سجود القرآن

شرح التفريع

القرافي

Printed page ٣/ ١٧٨

(باب في سجود القرآن

وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء).

ت: سجود القرآن مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١]، في معرض الذم.

وفي الصحيحين: قال ابن عمر ﵄: كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن، فإذا مر بسورة فيها سجدة فسجدها سجدنا معه، لا يجد بعضنا موضعاً لموضع جبهته ليسجد فيه (١).

وأجمعوا على مشروعيته.

قال مالك و (ش): إنه سنة.

وقال (ح): واجب.

وقال القاضي عبد الوهاب: أنه فضيلة؛ كتحية المسجد، وخسوف القمر.

لنا ما في الموطأ: أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ سجدة وهو على منبر الجمعة، فنزل وسجد وسجدنا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا؛ إلا أن نشاء (٢)، بمحضر