Printed page ١/ ٩٧
كتاب الطهارة
[ … ] (١) عليها المنصوصة في القرآن.
واثنان متفق عليهما في المذهب (٢):
النية (٣)، والماء المطلق (٤).
واثنان مختلف [فيهما في] (٥) المذهب:
الفور، والترتيب.
فقيل: الفور فرض (٦).
وقيل: سنة (٧).
وقيل: فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح؛ قاله مطرف، وابن الماجشون (٨).
والمشهور: أن الترتيب سنة (٩).
وعن مالك وأبي مصعب: أنه فرض (١٠).