شرح التفريع
باب الأذان والإقامة
ت: أصل الأذان: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨].
وفي «أبي داود»: قال [أري] (١) النبي صلى الله عليه في الأذان شيئاً، وأري عبد الله بن زيد الأذان في النوم، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فقال: ألقه على بلال، قال: فألقاه على بلال، قال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت (٢).
وأجمعت الأمة على مشروعيته، إنما الخلاف في تفاصيله.
ص: والأذان والإقامة سنتان للصلوات المفروضات، والإقامة أكد من الأذان.
ت: قال عياض: الأذان: الإعلام في اللغة، قال الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٣]، ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: ٢٧].